مادة (1 )
يجب أن تتضمن المعايير القياسية النصوص عليها في القانون رقم 82 لسنة 2006 المشار إليه ، معايير الجودة والإعتماد للمؤسسة التعليمية ، ومعايير الجودة والإعتماد للبرامج التعليمية .
وتضع المعايير القياسية لجان متخصصة تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، من عدد فردي من الإعضاء ، لايقل عن سبعة أعضاء ولايزيد علي خمسة عشر عضواً من بين المتخصصين وذوي الخبره في دراسة وضع هذه المعايير ، وأصحاب المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية ويعتبر من أصحاب المصلحة والمستفيدين من النقابات والإتحادات المهنية ، والطلبة والخريجين ، وأولياء الأمور ، ومؤسسات الإنتاج والخدمات المعنية .
ويحدد قرار بتشكيل اللجنة نظام العمل بها ومكافآت أعضائها .
وللجنة الإستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في أداء عملها ، ولها أن تشكل لجان فرعية من بين أعضائها أو الغير للقيام بأعمال محددة .
مادة (2 )
يكون إعتماد المعايير القياسية التي تضعها اللجان المتخصصة المنصوص عليها في المادة (1 ) من هذه اللائحة من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد
مادة (3)
تتم مراجعة المعايير القياسية كل خمس سنوات علي الأكثر أو إذا دعت الضرورة إلي ذلك ، أو بناء علي طلب الجهات أو الوزارات المعنية أو المستفيدين ، ويجري ذلك من خلال اللجان المتخصصة المنصوص عليها في المادة (1 ) من هذه اللائحة .
مادة ( 4 )
علي المؤسسة اتعليمية أن تحدد لنفسها مستوي معين من المعايير المؤسسية والأكاديمية بما يتفق ورسالتها المعلنة ، وتتولي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد إعتماد هذه المعايير ، شريطة ألا يقل مستوي هذه المعايير عن المعايير القياسية المنصوص عليها من المادة ( 1 ) من هذه الائحة .