مدرسة مجمع مأمون للتعليم الأساسي ( ب )
[color=blue]اخي الزائراهلا وسهلا بكم في منتديات مدرسة مجمع مأمون يسعدنا أن ندعوك للتسجيل معنا مع أجمل تمانياتنا بتصفح ممتع
Smile
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Wh_70137476
مدرسة مجمع مأمون للتعليم الأساسي ( ب )
[color=blue]اخي الزائراهلا وسهلا بكم في منتديات مدرسة مجمع مأمون يسعدنا أن ندعوك للتسجيل معنا مع أجمل تمانياتنا بتصفح ممتع
Smile
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Wh_70137476
مدرسة مجمع مأمون للتعليم الأساسي ( ب )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة مجمع مأمون للتعليم الأساسي ( ب )

منتدى يعرض تاريخ المدرسة وأهم أنشطتها وأنجازاتها ويعمل على التواصل بين المدرسة والمجتمع المحلي المحيط بها
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالد النجار
المدير العام للموقع
المدير العام للموقع
خالد النجار


اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Egypt112
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Hztny.com-1faf9061ae
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Hztny.com-1faf9061ae
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 U210
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Rr1

العمل/الترفيه : معلم أول - أ
الموقع : مصر أم الدنيا
تاريخ التسجيل : 23/07/2009
عدد المساهمات : 1380
نقاط : 7082
العمر : 52

اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006   اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Emptyالجمعة مارس 26, 2010 11:08 pm

مادة (1 )

يجب أن تتضمن المعايير القياسية النصوص عليها في القانون رقم 82 لسنة 2006 المشار إليه ، معايير الجودة والإعتماد للمؤسسة التعليمية ، ومعايير الجودة والإعتماد للبرامج التعليمية .


وتضع المعايير القياسية لجان متخصصة تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، من عدد فردي من الإعضاء ، لايقل عن سبعة أعضاء ولايزيد علي خمسة عشر عضواً من بين المتخصصين وذوي الخبره في دراسة وضع هذه المعايير ، وأصحاب المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية ويعتبر من أصحاب المصلحة والمستفيدين من النقابات والإتحادات المهنية ، والطلبة والخريجين ، وأولياء الأمور ، ومؤسسات الإنتاج والخدمات المعنية .


ويحدد قرار بتشكيل اللجنة نظام العمل بها ومكافآت أعضائها .

وللجنة الإستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في أداء عملها ، ولها أن تشكل لجان فرعية من بين أعضائها أو الغير للقيام بأعمال محددة .



مادة (2 )

يكون إعتماد المعايير القياسية التي تضعها اللجان المتخصصة المنصوص عليها في المادة (1 ) من هذه اللائحة من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد


مادة (3)

تتم مراجعة المعايير القياسية كل خمس سنوات علي الأكثر أو إذا دعت الضرورة إلي ذلك ، أو بناء علي طلب الجهات أو الوزارات المعنية أو المستفيدين ، ويجري ذلك من خلال اللجان المتخصصة المنصوص عليها في المادة (1 ) من هذه اللائحة .


مادة ( 4 )
علي المؤسسة اتعليمية أن تحدد لنفسها مستوي معين من المعايير المؤسسية والأكاديمية بما يتفق ورسالتها المعلنة ، وتتولي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد إعتماد هذه المعايير ، شريطة ألا يقل مستوي هذه المعايير عن المعايير القياسية المنصوص عليها من المادة ( 1 ) من هذه الائحة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://maamonschool.ahlamontada.net
خالد النجار
المدير العام للموقع
المدير العام للموقع
خالد النجار


اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Egypt112
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Hztny.com-1faf9061ae
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Hztny.com-1faf9061ae
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 U210
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Rr1

العمل/الترفيه : معلم أول - أ
الموقع : مصر أم الدنيا
تاريخ التسجيل : 23/07/2009
عدد المساهمات : 1380
نقاط : 7082
العمر : 52

اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006   اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Emptyالجمعة مارس 26, 2010 11:09 pm

مادة ( 5 )

يشترط في المؤسسة التعليمية التي ترغب في الحصول علي شهادة الإعتماد أن تكون قد منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية مرة واحدة علي الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة ، وأن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة إستراتيجية ، ونظم مراجعة داخلية ، ونظم وتقارير تقويم ذاتي سنوية ، وخطط تحسين الأداء بها .


مادة ( 6 )




تتبع الإجراءات والقواعد التالية لحصول المؤسسة التعليمية الخاضعة لأحكام القانون رقم ( 82 ) لسنة 2006المشار إليه علي شهادة الإعتماد :




( أ ) أن تتقدم المؤسسة التعليمية إلي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، أو فرعها المختص بطلب تعلن فيه عن رغبتها في الإعتماد وأستعدادها لذلك، ويجب أن يرفق بهذا الطلب مايفيد توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة ( 5 ) من هذه اللائحة في المؤسسة ، وما يفيد موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة علي هذا الطلب .




(ب ) إذا تبين للهيئة استيفاء طلب المؤسسة التعليمية للشرطين والموافقة المنصوص عليهما في البند (أ ) ،




تخطر المؤسسة كتابة خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة ، بما لايجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو أستيفائه ، أيهما لاحق ، وذلك للسير في إستكمال باقي الإجراءات خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة .




( ج )



تؤدي المؤسسة التعليمية بعد إخطارها رسوم الإعتماد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وعلي الهيئة أن تقدم للمؤسسة النمازج والبيانات اللازم إستيفاؤها للسير في عملية التقويم والإعتماد ، والدليل الذي يساعد المؤسسة علي ملء هذه النمازج وإعداد البيانات المطلوبة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أداء الرسوم .




( د ) علي المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، أن تقدم بالبيانات والراسات التي تثبت أستيفائها للمعايير المقررة للإعتماد ، وبصفة خاصة مايأتي : ــــ




1 ــ رؤية ورسالة المؤسسة .




2 ــ دراسة التقويم الذاتي التي قامت بها المؤسسة .




3 ــ خطة تحسين المؤسسة ، ونتائج تنفيزها .




4 ــ نظم التقويم وضبط الجودة بالمؤسسة .




5 ـــ أية بيانات أو دراسات أو مستندات أخري تطلبها الهيئة .




(هاء )




تُعلن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وعما إذا كانت ستتولي التقويم والإعتماد بنفسها ، أم أن التقويم سيتم بمعرفة أحد الأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو غيرها من بين المرخصين لهم بممارسة أعمال التقويم ، وفي الحالة الأخيرة تحدد الهيئة القائم بعملية التقويم .




( و ) علي القائم بعملية تقويم المؤسسة التعليمية ، سواء أكانت الهيئة أو أحد المرخص لهم يذلك ، إخطار المؤسسة التعليمية بالإجراءات التي سيتم أتباعها لأتمام عملية التقويم ، ومواعيد الزيارات التي سيقوم فيها المختصون لديه بزيارة المؤسسة .




( ز ) إذا اتمت عملية التقويم بمعرفة أحد المرخص لهم بممارسة أعمال التقويم فإن علي المختص لديه إعداد تقرير بنتائج عملية التقويم التي تم إنجازها طبقاً لما تحددة هذه اللائحة وتسليمه للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتهاء من أعمال التقويم .




( ح ) تخطر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد المؤسسة التعليمية محل التقويم بنتائج عملية التقويم خلال ستين يوماً من إنتهائها ، وذلك بكتاب موص عليه بعلم الوصول ، وفقاً لما يأتي : ــ




1 ـــ إذا تبين من عملية التقويم إستيفاء المؤسسة للمعايير المقررة ، تمنح المؤسسة التعليمية شهادة الإعتماد وعلي الهيئة الإعلان عن هذا القرار بالطرق الي تحددها ، وإخطار الوزارات والجهات المعنية بنسخة منه ، مع إتاحة الإطلاع عليه للكافة .




2 ــ إذا لم تستوف المؤسسة التعليمية كل معايير الجودة ، تحدد المدة التي تراها لازمة لإستيفاء جوانب القصور بما لايجاوز المدة المنصوص عليها في القانون ،



علي أن تحدد الهيئة بوضوح الجوانب التي لم تستوف من المعايير ، وكيفية التحسين للوصول إلي مستوي الجودة المطلوب .




3 ــ إذا لم تحصل المؤسسة علي شهادة الإعتماد لعدم قدرتها علي إستيفاء المعايير المقررة وذلك من واقع تقارير لجان التقويم ، يحال أمر المؤسسة إلي الوزير المختص لإعمال شئونه علي أن يتضمن قرار الإحالة مايلي :ــ




ــــ درجة العجز في لإستيفاء المعايير ( عجز متوسط ــ شديد )




ــــ المعايير التي تطبقها المؤسسة .




ــــ مايجب علي المؤسسة القيام به حتي يتسني لها الحصول علي شهادة الإعتماد .




( ط ) لايجوز للمؤسسة التعليمية التي لم تستوف معايير الإعتماد طبقاً للبند ح/ 3 أن تقدم للحصول علي الشهادة مرة أخري إلا بعد موافقة الجهة التابعة لها مباشرة ، وعلي هذه الجهة تقديم العون للمؤسسة للحصول علي شهادة الإعتماد بعد إستيفاء مايلزم .




ــ ويصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد دليل عمل بالإجراءات التنفيزية للتقويم والإعتماد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://maamonschool.ahlamontada.net
خالد النجار
المدير العام للموقع
المدير العام للموقع
خالد النجار


اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Egypt112
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Hztny.com-1faf9061ae
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Hztny.com-1faf9061ae
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 U210
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Rr1

العمل/الترفيه : معلم أول - أ
الموقع : مصر أم الدنيا
تاريخ التسجيل : 23/07/2009
عدد المساهمات : 1380
نقاط : 7082
العمر : 52

اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006   اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Emptyالجمعة مارس 26, 2010 11:10 pm

مادة (7 )

تسري صلاحية شهادة الإعتماد التي تمنحها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد للمؤسسة التعليمية لمدة خمس سنوات ، ويتم تجديدها بذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من هذه اللائحة ، بناء علي طلب يقدم للهيئة خلال الشهر الأول من السنة الأخيرة من مدة سريان شهادة الإعتماد، ويجب أن يرفق بهذا الطلب آخر تقرير لجان الإعتماد عن المؤسسة


مادة (8 )


تستمر المؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة إعتماد خاضعة طوال فترة صلاحية الشهادة للمتابعة والمراجعة الدورية من خلال التقارير الذاتية السنوية التي تقدمها المؤسسة وما تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد أو من ترخص له من زيارات في هذا الشأن للتأكد ننت إستمرار أستيفاء نشاط ونظام العمل بالمؤسسة وبرامجها التعليمية لمعايير التقويم والإعتماد السابق أستيفاؤها ،
وتتم أعمال المتابعة والمراجعة طبقاً للنظام الذي تقره الهيئة .


وللوزارة أو الجهة المعنية أو المستفيدين أن يطلبوا إلي الهيئة إعادة النظر في صلاحية شهادة الإعتماد في حالة مخالفة المؤسسة التعليمية للمعايير المقررة.


مادة ( 9 )


إذا تبين من أعمال المتابعة أو المراجعة أو الفحص للمؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة إعتماد فقد المؤسسة أحد الشروط المقررة للإعتماد أو إرتكاب المؤسسة أية مخالفات أو إجرائها أية تعديلات في نشاطها أو نظام العمل أو البرامج التعليمية التي تقدمها ، مما يجعلها غير مستوفية لمعايير التقويم والإعتماد المقررة ، كان لمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بقرار مسبب منه وقف شهادة الإعتماد للمدة التي يحددها ، أو ألغاء الشهادة بحسب جسامة المخالفة .

ويجب علي مجلس إدارة الهيئة إلغاء شهادة الإعتماد في حال تغيير المؤسسة التعليمية لفرضها تغيراً جوهرياً .
أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات التي قدمتها المؤسسة للحصول علي شهادة الإعتماد غير صحيحة ،أو أن المؤسسة حصلت علي شهادة الإعتماد بطريق الغش أو التدليس .


مادة (10)

علي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد إخطار المؤسسة التعليمية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقرار إيقاف شهادة الإعتماد أو إلغائها ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار ، ويجب أن يتضمن هذا الإخطار أسباب القرار ، كما يجب علي الهيئة الإعلان عن قرار إصدار شهادة إعتماد المؤسسة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://maamonschool.ahlamontada.net
خالد النجار
المدير العام للموقع
المدير العام للموقع
خالد النجار


اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Egypt112
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Hztny.com-1faf9061ae
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Hztny.com-1faf9061ae
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 U210
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Rr1

العمل/الترفيه : معلم أول - أ
الموقع : مصر أم الدنيا
تاريخ التسجيل : 23/07/2009
عدد المساهمات : 1380
نقاط : 7082
العمر : 52

اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006   اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Emptyالجمعة مارس 26, 2010 11:12 pm

مادة (11 )


علي مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد إلغاء قرار إيقاف شهادة الإعتماد إذا ثبت له قبام المؤسسة التعليمية بإذالة الأسباب التي قام عليها هذا القرار .

ويكون إصدار شهادة إعتماد المؤسسة التعليمية التي سبق إلغاء شهادة الإعتماد الصادر لها بعد إتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من هذه اللائحة .


مادة (12 )

للمؤسسة التعليمية أن تتظلم إلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد من قرار رفض منحها شهادة الإعتناد أو رفض تجديدها أو ألغائها شريطة سداد رسوم التظلم التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

ويجب تقديم هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤسسة بالقرار


مادة (13)

يتولي نظر التظلمات المنصوص عليها في المادة (12 ) من هذه اللائحة ، لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة وعضوية ثلاثة يختارهم مجلس إدارة الهيئة ممن لم يسبق لهم المشاركة في أعمال تقويم المؤسسة التعليمية المتظلمة وعضوية من مجلس الدولة بدرجة مستشار علي الأقل .

وتكون مدة عضوية هذه اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد .


مادة (14 )

يجب أن تجتمع لجنة التظلمات بكامل تشكيلها ، وتصدر توصياتها في التظلم بأغلبية آراء أعضائها ، وذلك خلال تسعين يوماً علي الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، وعلي اللجنة رفع تقريرها في شأن التظلم للعرض علي مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً ، ويجب أن يكون مسبباً ويتعين لإخطار المؤسسة بالقرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، ويجب في حالة قبول تظلم المؤسسة التعليمية رد رسوم التظلم إليها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://maamonschool.ahlamontada.net
خالد النجار
المدير العام للموقع
المدير العام للموقع
خالد النجار


اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Egypt112
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Hztny.com-1faf9061ae
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Hztny.com-1faf9061ae
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 U210
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Rr1

العمل/الترفيه : معلم أول - أ
الموقع : مصر أم الدنيا
تاريخ التسجيل : 23/07/2009
عدد المساهمات : 1380
نقاط : 7082
العمر : 52

اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006   اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Emptyالجمعة مارس 26, 2010 11:13 pm

مادة (15 )

يحظر علي كل من أرتبط بالمؤسسة التعليمية بعلاقة عمل أو وكالة أو إستشارة أو مشاركة في رأس مال المؤسسة أو بصلة قرابة حتي الدرجة الثالثة مع الإدارة العليا للمؤسسة أو المالكين لها أن يتولي أعمال التقويم والإعتماد الخاضعة بها ، ويسري هذا الحظر علي أعضاء مجلس الأمناء أو مجلس إدارة المؤسسة أو المديرين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ، وكذلك كل من كان طرفاً في منازعة أو خصومة مع المؤسسة .


مادة (16 )

يلتذم الفريق المكلف بمباشرة أعمال التقويم بالإفصاح عن كل الوقائع والظروف التي يكون من طبيعتها التأثير علي حيدته وإستقلاله ، أو التي تحقق شكوكة لها ما يبررها في حيدته .


مادة (17 )

يجب أن يقتصر تداول أية بيانات أو معلومات تتعلق بالمؤسسة التعليمية تكون لاذمة لعملية التقويم علي المعنيين بعملية التقويم والإعتماد دون غيرهم ، كما يجب أن يجري هذا التداول وأن يتم حفظ البيانات والمعلومات بالطريقة التي تكفل المحافظة علي سريتها والحيلولة دون وصولها إلي غير ذوي الشأن وذلك طبقاً للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الهيئة .


مادة (18 )

يحظر علي المختصين بالهيئة أو المرخص لهم مباشرة أعمال التقويم اطلاع غير المعنيين بعملية تقويم المؤسسات التعليمية علي البيانات السرية المتعلقة بهذه المؤسسات إلا بموجب تصريح كتابي من الممثل القانوني للمؤسسة .


مادة (19 )

يجوز للمؤسسات التعليمية العاملة في مصر والتي لاتخضع لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2006 المشار إليه وللمؤسسات التعليمية العربية والأجنبية غير العاملة في مصر أن تطلب إلي الهيئة القيام بأعمال التقويم والإعتماد لها ، وتسري في هذه الحالة جميع الإجراءات والقواعد الواردة بهذه اللائحة بما لايتعارض مع طبيعة هذه المؤسسات وإعتبارها غير خاضعة لأية جهة إشرافية في مصر .


مادة ( 20)

يكون الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ، بما في ذلك الجامعات ( الكليات المتخصصة )

والجمعيات الأهلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية .

وذلك ممن توافر فيهم الشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .


مادة ( 21 )

علي الراغبين من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها الراغبين في مذاولة أعمال تقويم المؤسسات التعليمية ، التقدم بطلب للهيئة يفيد ذلك يرفق به المستندات والأوراق التي تفيد توافر الشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وعلي الهيئة دراسة هذا الطلب وعرض الأمر علي مجلس الإدارة .

وفي حالة رفض طلب الترخيص ، يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويخطر به طالب الترخيص بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ، ويتم الفصل في هذا التظلم بمعرفة مجلس الإدارة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://maamonschool.ahlamontada.net
خالد النجار
المدير العام للموقع
المدير العام للموقع
خالد النجار


اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Egypt112
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Hztny.com-1faf9061ae
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Hztny.com-1faf9061ae
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 U210
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Rr1

العمل/الترفيه : معلم أول - أ
الموقع : مصر أم الدنيا
تاريخ التسجيل : 23/07/2009
عدد المساهمات : 1380
نقاط : 7082
العمر : 52

اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006   اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006 Emptyالجمعة مارس 26, 2010 11:15 pm

مادة (22)

يجب قيد أفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها المرخص لهم بتقويم المؤسسات التعليمية في سجل خاص يُعد لذلك بالهيئة


مادة (23 )

يلغي قيد الأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو غيرها من المرخص لهم مزاولة أعمال التقويم في حالة فقد أحد الشروط المقررة للترخيص .


مادة (24 )

يسري الترخيص بمزاولة أعمال التقويم لمدة خمس سنوات ، يجوز تجديده بناء علي طلب يقدم من صاحب الشأن قبل إنتهاء مدة الترخيص بشهر علي الأقل .





سبحان الله ، الحمد لله ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، لا حول ولا قوة إلا بالله
((اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://maamonschool.ahlamontada.net
 
اللائحة التنفيزية للقانون رقم 82 لسنة 2006
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الخاص بالجودة ولائحته التنفيزية
» اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم
» قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (25) لسنة 2007

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة مجمع مأمون للتعليم الأساسي ( ب ) :: الجودة والاعتماد التربوي :: الجودة والاعتماد التربوي :: التقييم الذاتي-
انتقل الى: